الحر العاملي

103

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان قرضا لما مرّ . [ 49 ] وقال الباقر والصّادق عليهما السّلام : على ( 1 ) الرّجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ ، وعبد ، وصغير ، وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصّلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره . 2 - يجب عزلها عند الوجوب مع عدم المستحقّ لما مرّ . [ 50 ] وقال الصّادق عليه السّلام في الفطرة : إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع ، أو تنظر بها رجلا فلا بأس به . [ 51 ] وروي : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك السّاعة قبل الصّلاة . [ 52 ] وقال عليه السّلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا : إذا أخرجها من ضمانه فقد برأ ، وإلَّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها . 3 - يجوز تأخيرها بعد العزل حتّى يوجد المستحقّ لما مرّ . [ 53 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة . 4 - مستحقّها مستحقّ زكاة المال لما مرّ . [ 54 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الفطرة ، من أهلها الَّذين يجب لهم ؟ قال : من لا يجد شيئا . [ 55 ] وقال عليه السّلام : الفطرة للفقراء والمساكين . 5 - لا تدفع إلى غير المؤمن ، فإن لم يوجد فالمستضعف لا النّاصب لما مرّ .

--> [ 49 ] الوسائل 6 : 246 / 4 ( 1 ) الأصل : عن وما أثبتناه من باقي النّسخ . [ 50 ] الوسائل 6 : 248 / 5 [ 51 ] الوسائل 6 : 247 / 1 [ 52 ] الوسائل 6 : 248 / 2 [ 53 ] الوسائل 6 : 248 / 3 [ 54 ] الوسائل 6 : 249 / 3 [ 55 ] الوسائل 6 : 248 / 1